الماده ٢٨ من نظام خدمة الافراد

تعاريف المادة 28 من نظام خدمة الافراد. أولاً، دعنا نتعرف على النظام، الرتب، التعيين، الترقية، الراتب، البدلات، البدلات والتعويضات، بدل السكن، اليوميات الميدانية، بدل الممثل، تعويض إنهاء الخدمة، النقل، الترحيل، العلاج، التنسيب، التفويض، التعيين ثانيًا، التعيين، التعيين والعودة للخدمة والواجبات والمحظورات والشروط العامة والانتقالية. استبدال مصطلح “القوة العسكرية” بمصطلح “القوات المسلحة” أينما ظهر قرارات مجلس الوزراء 1436/04/27 هـ، التي تحكم نظام خدمة الضباط، ونظام الخدمة الشخصية، ونظام التقاعد العسكري، وما يتصل بذلك. منها. اللوائح والأوامر والمراسيم الملكية رقم (197) ما لم تقتصر الأحكام الواردة فيها على القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع.

تحل عبارة “بأمر من القائد العام للقوات المسلحة” محل عبارة “بأمر من القائد العام للقوات المسلحة” أينما وردت في الأوامر والقرارات المتعلقة بنظام الخدمة الشخصية، اللوائح والأوامر. والقيود بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 27/4/1436 هـ.

المادة 28 من نظام خدمة الافراد

المادة 28 من نظام خدمة الافراد
المادة 28 من نظام خدمة الافراد

قانون الخدمة الشخصية – المادة 28 يُمنح بدل الترحيل للفرد وفقًا للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، إذا تم تعيينه أولاً للخدمة أو نقله من دولة إلى أخرى، أو من داخل الدولة إلى دولة أخرى، أو من داخل الولاية إلى دولة أخرى، أو إذا أرسل في منحة دراسية أو ملحق لها لمدة تزيد عن ستة أشهر.

Scroll to Top