طلب الطلاق:
مفهوم الطلاق:
يُعرَّف الطلاق بأنه لغة لأنه لغة مشتقة من الفعل الثلاثي “الطلاق” أي قطع الرابطة أو كسرها.
معناه الاصطلاحي هو فسخ عقد الزواج بين الزوجين من خلال النطق المباشر “أنت مطلقة” أو استخدام شهادة طلاق، وأحيانًا يتم حل الطلاق من قبل القاضي الشرعي باتفاق الزوجين.
وتجدر الإشارة إلى أن الطلاق شرعي كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ورجال الدين.
أسباب الطلاق: –
أسباب الطلاق كثيرة:
- الزوج غير مسؤول عن زوجته وأولاده.
- أخلاق الرجل السيئة.
- وجود العديد من المشاكل الزوجية الخطيرة التي تجعل من المستحيل على الرجل والزوج العيش معًا.
- عندما يعامل الرجل زوجته معاملة سيئة ويتعمد إهانتها، يلجأ إلى العنف والضرب والإذلال الشديد.
- إصابة الزوج أو الزوجة بمرض خطير للغاية أو وجود أوجه قصور تمنع الزوج أو الزوجة من النجاح.
- أن الزوج غاب لفترة طويلة وتركها وحيدة لفترة طويلة.
- عندما يتزوج الزوج من زوجته بغير علمها وموافقتها.
- إذا تعدد الزوج والزوجات يختلف بينهما.
شرعية الطلاق: –
وذكر أيضا أن الدين الإسلامي يجيز الطلاق عند استحالة استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين ولا يوجد بين الزوجين وردة وحب واحترام متبادل، وهذه الأمور من شروط نجاح الزواج، وإذا هناك عدم القدرة والاستحالة على التعايش مع الأسباب السابقة بين الزوج والزوجة، فالطلاق هو الحل الأفضل، وفي هذه الحالة لن تتضرر الأسرة بعد الآن، ويتم الحفاظ على نفسية الأبناء بينهم، والضرر النفسي أيضًا. تجنب ما يفعلونه عندما يشهدون الذل والضرر الجسيم بين والدهم وأمهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الله تعالى ذكر في كتب العزيز آية دلت على شرعية الطلاق في سورة البقرة: “بسم الله الرحمن الرحيم” صدق الله العظيم. .
أنواع الطلاق: –
أنواع الطلاق
ينقسم الطلاق في الإسلام إلى قسمين:
النوع الأول: الطلاق الرجعي:
بأثر رجعي، حيث يمكن للزوج أن يرفع زوجته إليه، سمي ذلك، أي أن عقد الطلاق لا يفسخ وأن الزوجة تنتظر أخذ الطلاق بعين الاعتبار، أي الفترة التي يتم خلالها الطلاق. يمكن للزوج أن يعمل لرد زوجته إليه، وبعد هذه المدة إذا لم يرجع الزوج لزوجته يكون الطلاق بائناً.
النوع الثاني: الطلاق البائن:
وهذا النوع من الطلاق الذي يجاوز العدة أو يكمل الثلاث طلقات، وهذا الطلاق قسمان:
1_ البنانة الصغرى:
هذا أقل من 3 طلقات، وفي هذه الحالة يمكن للزوج أن يعيد زوجته له، ولكن بعقد ومهر جديد.
2_ الرائد بينونة:
في هذه الحالة لا يمكن للرجل أن يرد زوجته إلا إذا تزوجت رجلاً آخر دون اتفاق بينهما، أي دون موافقة المطلق مع الرجل الذي يريد أن يتزوج زوجته ليتزوجها، ثم يطلقها. لها حتى تحل له، ليحق له الزواج منها مرة أخرى، ودليل ذلك كلام رسول الله: صلى الله عليه وسلم: أخبر المعز المستعير ؟: نعم يا رسول الله. قال الله تعالى: هو الحلال، لعن الله من يحلل له ويحلله). رواه ابن ماجه.